السيد محمد تقي المدرسي

47

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى أو غير قادر على اقتناء وسيلة نقل ( سيارة ) وهي ضرورية له ، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعيشية التي تختلف من شخص لشخص ، ومن بلد إلى آخر ، ومن زمن لزمن . ولأن الزكاة هي من عام لعام فلذلك تم تعريف الفقير بأنه من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله لسنة كاملة . أما المسكين فهو من يكون أسوء حالًا من الفقير . 2 - من كان له مصدر إعاشة ، كأرض يزرعها ، أو مواش أو عقارات تدر عليه دخلًا مستمراً ، أو وظيفة حكومية ، أو مكسب تجاري ، أو رأسمال للاستثمار وما شكال ذلك ويكفيه دخله لمصاريف سنته ، لا يجوز له الأخذ من الزكاة ، وإن لم يكفه العائد جاز له اكمال الناقص من الزكاة . 3 - لو كان له رأس مال يستثمره ، أو آلات ومعدات صناعية يعمل بها وينفق الدخل العائد على معاشه ، إلّا ان دخله لايغطي نفقاته لسنة ، لا يجب عليه إنفاق رأس المال ، أو بيع الآلات والمعدات أو ما شاكل ذلك لتأمين معاشه ، بل يجوز له الابقاء على رأس المال والآلات والمعدات للاستثمار والعمل والاسترباح وأخذ بقية نفقاته السنوية من الزكاة . 4 - يجوز اعطاء الفقير والمسكين من الزكاة دفعة واحدة ما يزيد عن مصاريفه ومصاريف عائلته ، والأحوط الاقتصار على مؤنة سنته . أما لو أعطي من الزكاة دفعات حتى حصل عنده ما يغطي نفقات سنة كاملة ، لم يجز إعطاؤه بعد ذلك شيئاً . 5 - لا يمنع الشخص من الزكاة بسبب إمتلاكه لدار سكنية وخادم